السيد محسن الحكيم

200

مستمسك العروة

( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور ، لامكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .